سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٣١

ثالثها ان معاذا قدما نصا على القياس لما حكما والمصطفى صوبه فيما اتى فهذه لهم دليل ثبتا ومن يقدم القياس المعتبر على الذي قد جاءه من الخبر قال ان الاخبار يعتريها نسخ وكذب غلط ياتيها وذلك القياس من جميع ما قلناه سالم فصار اقدما ورد ذا ان دليل العمل بخبر الواحد حين ينجلي صيره كمثل مامون الغلط فيؤخذن به بدون ما شطط ايضا وفي القياس ربما حصل غلطهم عند تعارض العلل ويشرطن بعض الاصولينا في خبر عن واحد ياتينا اي في قبوله شروطا تنضبط احدها بان بعضهم شرط في ذلك القبول ان يكون ثم في غير ما البلوى به كانت تعم لان ما من هذه الانواع توفرن لنقله الدواعى وكثرة للناقلين استلزما فاكتسب الشهرة مما علما بين صحابة الرسول من مضر فليس يختص بنقل ما ذكر شخص من الصحابة الاعلام دون الذي عداه من اقوام وقال نور الدين لا نسلم لما اتوه من شروط لهم الا اذا ما كان في اصول دين الاله الملك الجليل حجتنا لعدم اشتراط ما قالوه في الفروع ما قد علما ان دليلا لوجوب العمل بخبر الواحد لم يفصل ما بين ما به تعم البلوى وما به تخص فيما يروى في العمليات مع ان الاغلبا نقول في أحكام شرع المجتبى عموم تكليف بها واجمعا صحابة المختار فيما رفعا على قبول خبر الآحادى في العمليات على العباد من غير تفصيل لما تعم به بلوى وما ليس وذا لن يشتبه

229