سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٣٣

كمثلما يعلم بالمشاهدة بدون انکار ولا معانده وان تك العادة في شيء قضت هناك باستفاضة وانتهضت من دون غيره فليس يحمل عليه غيره لما قد يحصل ثم عن الثاني جوابهم رفع بان بعض العمليات شرع على جميع من اتاه العلم عن فرض به کصلوات تعرفن اى تلكم الخمس ففرضها علم وذلك التكليف للخمس يعم فتجب استفاضة الخمس وما كمثلها من كل فرض علما فالمصطفى خوطب ان يبلغا ذلك من امكنه ان يبلغا فمثل هذا النوع ليس يقبل فيه عن الواحد قول ينقل ولو روي راو لنا ونقلا مزيد شيء من فروض للملا عن هذه الخمس التى تواترا نقطع بالكذب له ونهدرا وثالث الوجوه عنه ذكرا ان ابا بكر وان عمرا لم يرددا للخبرين قبل ان يكثر من رواهما وينقلن من أجل ان الخبرين مما عمت به البلوى وما اهما لكنما ردا لذلك الخبر شكا لضعف كان في الراوى ظهر واشترط الكرخي في قبول ما جاء من الآحاد نقلا علما بان يكون فى سوى الحدود قد جاء فاما ان يكن نقلا بحد فانه لن يقبلن ويسمعا من واحد اذا له قد رفعا لانما الحدود مثلما زکن بالشبهات تدفعن ان تكن وان تجويزا لكذب القولة في خبر الآحاد اى شبهة ورده بعض من النقاد بان كونه من الأحادي لما يكن بشبهة مفاده مثل الشهادات ان الشهادة تثبت كون تلكم الحدود لها استحق فاعل السمود كمثلما يثبت ذاك بالخبر والرد وجهه على ما قد ذكر

-

231 -