سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٣٤

بانما شهادة العدلين تحتملن لكذبهم والمين مثل احتمال خبر الواحد له والله في الذي الينا انزله لنا اقامة الحدود قد شرع بما به قد شهدا لو ما وقع مع درئها بالشبهات ان ترى ثم احتمال الكذب لن يؤثرا شيئا بها فهكذا تكون اخبار آحاد لنا تبين قد شرع الاخذ بها لنا لما كان من الدليل قد تقدما فكونها للكذب ايضا تحتمل ليس بشبهة بها الحد بطل وجائز لكل من قد يعلم بلغة العرب ووضع لهم نقل حديث المصطفى بالمعنى بدون لفظه الذي قد عنا وقيل لايجوز ذاك بل لزم على الذي يروى حديثه الاتم ينقله باللفظ والمعنى معا حتى يؤديه كما قد سمعا كذا يجوز حذف بعض الخبر ع رواية لبعض آخر مالم يك المحذوف قيدا وجدا لذلك المذكور حينما بدا كالشرط مع عطف البيان والبدل والغاية استثنا ووصف يتصل فالشرط في الاغنام مهما وصلت لاربعين والعطف للبيان في السائمة الغنم الزكاة دون مرية وان في الاغنام اربعينا منها لشاة فرضها يقينا ولا تبيعوا الحب او يشندا فمثل لغاية تبدى ولا تبيعوا بركم بالبر الاسواء بسواء يجرى كذاك في اغنامنا السائمة زكاتها هذا مثال الصفقة لان حذف مثل ذي الامور يخل بالمعنى لذا المذكور فلا يجوز حذفها كذاك لا يجوز ان يزاد فيما حصلا اي لايزاد فوق ذلك الخبر ما ليس منه فهو مما قد حجر لانما الزيد على هذا كذب قطعا وان ذاك حرم مجتنب

الشاة شاة حصلت

-

232