سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٤٠

فيمن روى فحالة الجهالة

ويخرجن من يفعل الدنيه ايضا كمثل الحرف الرديه او انه يخالط الارذالا والسفها يجالس الانذالا فان من تكون هذى صفته فانه لا تقبلن روايتة ان ليس من مروة عليه تمنعه من فعل ما يرديه وانه لا يؤمنن منه الكذب لما هناك من قبيح مرتكب العدالة وباشتراط تلكم تسقط للقبول في قولهم ممن رويى وكان ليس يعلم بانه عدل امين الحاله او انه ليست له عدالة لانما المشروط في القبول لخبر من واحد منقول ظن بصدقه وصدق من جهل ليس يظن ان لنا شيئا نقل بل يستوى الحال لهذا السبب ظن بصدقه وظن الكذب ايضا ولو ظن الذي كان سمع بصدق هذا مع جهالة نقع

بحاله فانه ما صح له ان يقبلن منه ما قد نقل لانما ادلة السماع قد منعت لنا من اتباع ظن فان يتبعون الا ظنا ولا تقف دليل دلا فحرم الذكر علينا نتبع للظن تحريم عموم قد وقع وخصص الاجماع من ذا الكل قبول اخبار اتت من عدل لظن صدقه فيبقى ما عدا ذلك في احكام تحريم بدا وذهب البعض من الاسلاف اسلاف قومنا اولى الخلاف الى قبول خبر المجهول ثم على ذلكم المقول ساقوا لاوجه بها احتجوا فمن ذلك قالوا اننا لم نؤمرن بالثبت في رواية سمعنا الا بحيث الفسق قد علمنا فان نكن بالفسق لم نعلم فلن يلزمنا تثبت فيما زكن ورد ما قالوه في ذي الصفة لسنا نقول سبب التثبت

-

238