سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٤١

تحقق الفسق ولكن سبب تثبت ظن بفسق يثب وذاك لا يرتفعن الا اذا عرفنا في الانام العدلا الثان قول الا بطحى الطاهر باننا لنحكمن بالظاهر ورد ما قالوه في ذا المعنى باننا لسنا نسلمنا بانما الظاهر في المجهول صدق الذي ابداه من مقول ثالثها بانما الشرع الاجل جوز أن نقبل عنه ما نقل في ذبحه وملك ما قد باعا ونحو ما قلنا ولا نزعا فواجب بان نفاس سائر اخباره بذاك وهو ظاهر ورد ان الشرع قد جوز ما قلتم ولو فسوقه قد علما ومن قبول ما رواه منعا عند تيقن لفسق اوقعا وسادس الشروط في الراوى بان ليس يكون بالخلاف يعملن اي بخلاف ماله كان رفع عن النبي الهاشمي المتبع وذلكم فان من قد ينقل رواية وكان هذا يعمل خلافها فان ما قد عملا يوجب تهمة له مع الملا اما لشيء في رواية حصل او لتساهل يكون في العمل وكل ما قلنا به في حالته يخل بالقبول في راويته وسابع الشروط ان لا يدعا للاخذ بالذى روى ورفعا سواه من اهل العلوم فمتى ما تركوا للاخذ بالذى اتى عند سماعهم لما قد بينا فالترك انما يكون ها هنا للطعن في الراوى بلا محالة او انه للطعن في الرواية وثامن الشروط لا يكون قط في هذه الرواية التي تخط تأول ممن لها يروى فان تأول الراوى لها وقد زكن فعن قبولها لذاك يوقف وردها از امرها لا يعرف لان ذا التأويل منه انما كان لشيء في الذي قد رسما

239

-

- UP