الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٤٤مالم يكن بأس به لاحذرا شيء من الامور مما ذكرا وان تين الرتبتين من عمل بها فذا مزيد فضل قد حصل اما الذي يشرط في الرواية من القبول ثم في الشهادة فانها درجة العدالة لاغيرها مما هناك قاله نعم اذا تعارضت فيما نزل رواية العدل ومن منه إجل والجمع ما بينهما بصفة من الصفات لم يكن في المكنة تقدمن رواية الذى غدا بالفضل عن وصف العدول ازيدا لانما الظن بصدق الافضل اقوى لذا يقدمن ان يقل فمن تكن قد علمت عدالته فيقبلن رواية شهادته وان تكن لم تعلمن اخذا بقول من يعلن في نحو ذا ويخرجن في النقل للتعديل مقال عدل واحد مقبول وذاك في القبول للرواية او انه قد كان في الشهادة كذلك التجريح دون مين لان كل واحد من ذين تخريجهم تعديلهم فهو خبر لما يكن شهادة والمعتبر في الخبر الذي هنا قد انضبط حصول ظننا بصدقه فقط اذ لا سبيل لليقين حصلا والظن بالعدل وجرح في الملا فانه بخبر من عدل يحصل مهما جاءنا بالنقل وجاء عن بعض المحدثين لا يثبت ذا بواحد من الملا اي في رواية شهادة ترى لانما الجرح وتعديل الورى شهادة على اللذي قد عدلا ومن بجرح قد رموا من الملا فاعتبروا في ذاك ايضا العدد وقال نور الدين هذا القول رد لسنا نسلمن فيما ذكروا بانه شهادة بل خبر وليس من وجه هنا ان يحكما انهما شهادة عليهما لانه لم يك من دليل على الذي ابدوه في ذا القيل
242