سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٤٥

وليس من اخير عن شخص مثل بالشيء حكم شاهد له حصل لانما المطلوب في ذا حالا حصول ظن بالذي قد قالا والقطب قد مال الى قبول قول من الواحد في التعديل دون الجروح واتي في الاثر ذلك عن سعيد المبشر ان جوز التعديل دون مين بواحد والجرح بالاثنين كأنه ينظر في قبول ولاية بواحد مقبول دون البرآت فليست تقبل الا بعدلين لنا قد نقلوا على الصحيح عندنا والمعتبر وقال نور الدين بعد ما ذكر والفرق ما بين ولاية لدى براءة وبين تعديل بدا ومثله التجريح ظاهر لنا اذ لم يكن يلزم فيما عندنا من طرح ما كان رواه الرجل وكون ما يشهد ليس يقبل ان تثبتن منه البرآت به كذاك غير لازم في جنبه من كون ما رواه او ما شهدا به لدى الانام مقبولا غدا ثبوت معنى تلكم الولاية لما ذكرناه بهذي الحالة وصحبنا لم يشرطوا في أمر تعديل شاهد وجرح يجرى غير معدل لذاك واحد ومثله الراوى بلا تباعد واشترطوا في الأمر للبراءة عدلين في القول الصحيح الثابت والخلف في كيفية التأدية لوصف تعديل وجرح مثبت فالباقلاني يقول يكفي اطلاقهم في مثل هذا الوصف اى ان يقول ذلك المجرح وذلك المعدل الموضح بان هذا الشخص عدل مثلا وان ذا مجرح بين الملا قال الجويني ان يكن ذا عالما اطلاقة يكفى كما قد رسما ان كان قد جرح أو قد عدلا اما اذا ما كان هذا جاهلا فانه لابد في التعديل والجرح عنده من التفصيل

243

-