سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٤٦

وقال نور الدين هذا صححا له ابو يعقوب حين أوضحا وقال بعد ذلك فيما نمقه واختاره بعض من المشارقة وقيل بالاطلاق ليس يكتفى في الجرح والتعديل ممن وصفا لو انه من عالم مهذب بل ليس بد من بيان السبب وقال بعض انما الاطلاق في تعديلهم يكفي بلا توقف اي دون تجريح وهذا قد نسب للشافعي ذلك الحبر الارب وقال بعض العلما ممن غبر بعكس ما قال به وما ذكر والعدل ان روى عن المجهول فقيل انه من التعديل لانما الظاهر في العدل بان لا يروين الا عن العدل الفطن ومثل ذاك عمل من عامل بما روى المجهول من مسائل ان كان من يقول في العدالة شرط لدى القبول للرواية فان ذاك الحال تعديل يعد اولا فلا وحكمه بما شهد كذاك اذ يذهب في العدالة شرطا على القبول للشهادة اما اذا لم ير للعدالة شرطا على القبول للرواية ولا الشهادات جميعا والعمل فليس ذاك الامر تعديلا حصل

القول في عدالة الصحابة

والخلف في الاصحاب يذكرونا فقال اكثر الاصوليينا بانهم كلهم عدول وفقها القوم به تقول وبعد ذا الخلاف بينهم وقع فقال صحب واصل ومن تبع والاشعريون جميعا الا من فسقه منهم لنا تجلى ولم يتب كمثل نجل صخر ومن على مجراه كان يجرى وقيل ان الصحب في العدالة كغيرهم لا يقبلن بحالة الا الذي قد ظهرت عدالته منهم وكانت استقامت حالة

SUP

244 -