سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٥١

قالوا ولما ينكرن عليه ارساله وما اتى يرويه فكان ذاك الامر اجماعا على تصويبه فيما له قد فعلا ومنه ان البحر كان قد ذكر ان النبي المصطفى خير البشر لم يقطعن قد كان للتلبية حتى رقى لجمرة العقبة وبعد ذاك الامر ايضا اخبرا بانه اخبره بما جرى فضل بن عباس ولما ينكر عليه ما جاء به من خبر وقد روى ان فتى العباس لم يسمعن من رسول الناس الا قليلا من احاديث على كثرة ما يرويه عن خير الملا قال فتى ابان والذي اصح لما هنا قد ذكروه واتضح انهم اذ لم يردوا خبرا لانه عن واحد قد صدرا كذاك أيضا لم يرد واخبرا من اجل ارسال عليه قد طرا فيصبح الاجماع منهم على قبول مرسل اليهم نقلا كمثل اجماع على قبول لخبر عن واحد منقول وبثبوت ذلك الاجماع وصحة وعدم النزاع يحتج قابل لما قد ارسلا من الحديث مطلقا ونقلا وذاك لما ثبت الاجماع من صحب أحمد ولا نزاع على قبول مرسل من الخبر لاجل عدل كان في الراوى ظهر فواجب أن يقبل الارسال في كل وقت حينما يقال ان يكن المرسل عدلا قبلا مع انما الاجماع كان حصلا من تابعى الصحب على قبول ما كان مرسلا من المنقول مع انه لم يرفعن عن احد منهم لمرسل من الاخيار رد وهم فبين مرسل وبينا مصوب فيما له ياتونا من ذاك ما للنخعى يرفع اني اذا كنت الحديث اسمع من واحد عن ابن مسعود الابر قلت لقد حدثني وقد ذكر

249

-