الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٥٧كذلك الكلام في الخصوص ان كان واجبا من النصوص كذلك الفعل الذي قد خصصا يكون واجبا وقد تخصصا وقد مضى بيان كل منهما عند محله فراجع لهما ورابع الانواع ما قد قام نص ان النبي المصطفى به يخص مثل نكاح تسع زوجات معا وكقيام الليل فيما رفعا وكوجوب للضحى والاضحى ونحوه مما بنقل صحا حيث دليل الشرع كان بينا خصوصه بما هنا تعينا فغير جائز لباقي الامة يتبعه في هذه بالجهة تلك التى اوقعها عليـ لانها من الخصوص فيه قالوا فاما منع تزويج بما زاد على الاربع مما علما فظاهر بالنص في الكتاب ومنع الاتباع في ايجاب قيلم ليل وضحى واضحى فوجهة فيما لدينا صحا بانه ليس يحل لاحد ياتي بذي الطاعات وهو يعتقد بانها عليه شيء وجبا لو جاز ان يفعلها منتدبا وخامس الأنواع ما جاء على غير الذي قدمته مفصلا وهو على قسمين ما قد تعلم صفاته اى ان هذا يلزم او يندبن او يباح او يذم فحكمه على الذي منه علم ومثله يكون باقي الامة في الندب والوجوب و الاباحة مالم يكن قام دليل يمنع به التأسى فى الذي قد يوقع لقوله كان لكم في المصطفى لاسوة حسنة فتقتفى ظاهرها الوجوب للتأسى بالمصطفى الهادي بدون لبس وذاك في ايجاب ما قد وجبا وهكذا في ندب ما قد ندبا وفي استباحة المباح واتى قول لبعض العلماء مثبتا ان التاسي بالنبي احمدا في فعله لا يلزمن احدا
255
-