سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٦٠

لاستلزم التبليغ بالقول ولا تبليغ من مقاله قد نقلا وانما امر الاباحة انتفى لاجل ما في الآى كان عرفا اى آية الاسوة في الافعال فصار مندوبا بكل حال واحتج من يقول بالاباحة بانها تحققت في الجملة من حيث لا دليل قد دل على ما فوقها ندبا وجوبا حصلا لاجل ما قلناه في ذي الصفة قد وجب الوقف على الاباحة اجيب انما دليل الندب يحصل حتما من مقال الرب فاتبعوه فانتفى الاشكال واحتج أيضا الذين قالوا بانه ان بان قصد القربة ندب والا فمياح الصفة بانه يكون قصد القربة قرينة مثبتة في الصورة رجحان ما كان من الفعل حصل على تروكه فمنها يستدل على وقوع تلكم الندبية يباح عند عدم القرينة والقائلون بالوقوف انما قد وقعوا فيما هنا قد رسما لاجل ما نعارض الادلة عندهم في هذه القضية ونحن قائلون ان الحملا له على الندب الصحيح الأولى لانما افعال صفوة الملا شرع له وغيره ممن تلا الا الذى قام دليل عنده بانه به يخص وحده وقد ترفعنا عن الاباحة به لما يكون من قرينة له على سواه لم تشتبه ورتبة الوجوب لم تبلغ به لانما الوجوب أمر لزما لا يثبتن بلا دليل علما لم يكف في اثباته ما قد ورد من فعل خير الخلق والهادي الرشد لاجل ما من احتمال حصلا فيه كما سمعته فيما خلا وقال نور الدين بعد ما جرى يعرف حكم فعل صفوة الورى بالاضطرار الحاصل المعلوم من قرائن الاحوال في قصد زكن

-

258

1