سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٦١

لان ما قد جاء بالضرورة فذاك حاصل مع الامارة فما له المشاهدون عرفا من قصده ضرورة بلاخفا فيجب اتباعه عليهم وان الينا نقلوا ما يرسم فواجب ايضا علينا العمل به لدى صحة ما قد نقلوا ان كان من تواتر قد نقلا او من سواه والينا وصلا ويعلمن حكم فعل المصطفى ايضا بما كان له قد وصفا من الوجوب ومن الندبية وهكذا الكلام في الاباحة فيعلمن بمقتضى ما وصفا لذلك الفعل النبي المصطفى ويعلمن حكمه بونه اتى به لاجل ما تبيينه المجمل من الخطاب قد عنا فحكمه حكم الذي قد بينا كالغسل منه للذارعين معا مرافق بعد نزول وقعا في قوله جل وايديكم الى مرافق حيث اتانا مجملا اما طريقنا لكونه اتي مبينا اما بقول ثبتا او اننا نعرف بالقرينة قرينة الحال لدى ذى الفعلة بانه كان امتثالا فعلا لذلك الخطاب لما نزلا وماله المختار كان ياتي من الفعال حالة الصلوة من بعد نهيه لنا أن نفعلا فعلا بها مخالفا ما عقلا ففعله يشعر بالاباحة كمثل ان يرمى النخاعة كذاك ان يسوى الرداء وكل ما من مثل هذا جاء اذ لا تجوز ابدا عليه معصية لربه باريه وقد امرنا نحن في افعاله ان تقتدى به وفي اقواله فنقطعن بان ما قد فعلا من بعد نهى منه كان حصلا فذاك تخصيص لما قد عما من نهيه السابق منه جزما كذاك ما قد فعل الهادى ولم نعلم جهات حكم فعل قد الم

Exp

259