سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٦٢

ولا دلالة على الوجوب فانه من جملة المندوب ان قد أمرنا بالتأسى فمتى لم يك واجبا فندب ثبتا

مبحث تقريره صلى الله عليه وسلم

باب به اذكر للتقرير اذا اتى من احمد البشير اذا راى المختار فعلا وقعا من احدا وكان قولا سمعا وكان قادرا على ان ينكرا ما قد رأى وانه ما انكرا فان ذاك الامر من خير الملا يكون تقريرا لمن قد فعلا فهو دليل لجواز ما فعل بلا خلاف كائن بين الاول لكن بشرط ان يكون الفعل او ذلكم القول الذي له حكوا لم يعلمن بحرمه والحجر كالكفر بالله وما كالكفر فلو راى الهادي مجوسيا وقد مر الى كنيسة لها قصد وانه لم يظهر النكيرا ما كان منه ذلكم تقريرا على جواز لمرور من يمر الى كنيسة وكفر من كفر ولتعلمن بان للتقرير من النبي الصادق البشير شرائطا احدها ان يشعرا بذلك الفعل ولما ينكرا والثان ان يكون قادرا على انكاره والنكر لما يفعلا ثالثها بان يكون ما فعل مما لنسخ كان ايضا يحتمل فيخرجن الكفر بالله الاجل فما السكوت عنه تقريرا حصل رابعها ان لا يكون انكرا عليه في حضرته ما قد جرى سواه خوف أن يكون مكتفى بذلك الإنكار في ذا الموقف خامسها أن يعلمن من حاله بانه يعلم من افعاله وانه منتبه لما فعل وغير غافل فان كان احتمل بانه هناك غافل فلا تقرير للذى لديه غفلا

260