سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٦٣

وذاك كله اذا لم يظهرا بانه مستبشر لما جرى اما ولو من حاله قد يظهر بانه لما بدا مستبشر كان على الجواز ذلكم ادل لكن على تعبد ليس يدل والحكم في التقرير من خير الورى يكون حكم فعله متى جرى يكون ناسخا ومنسوخا فان تقدم التحريم قبل ما زكن ثم رأى من يفعلن ما حرم وبالنكير عند ذاك لم يقم لكان تقرير الذي قد فعلا. نسخا لتحريم هناك قد خلا وهكذا يكون مهما حصلا بيان ما كان علينا اجملا وهكذا مخصص العموم على الصحيح مع أولى العلوم القول في مذهب الصحابي

ع

ومذهب الصاحب فيه اختلفا هل حجة على سواه ان وفا يلزمنا اتباعه أم لا على ثلاثة مذاهب عمن خلا احدها يلزمنا أن نتبع له سواء قوله الذي وقع يدرك بالقياس كان ام لا اذ قوله ان عن سماع حلا فانهم ان نقلوا ما سمعوا فحجة نقلهم تتبـ وان يكن ذلك عن رأى علم فرأيهم من رأى غيرهم اتم ان شاهدوا طريق خير من هدى للخلق في بيان احكام الهدى وشاهدوا الحال الذي قد نزلا فيه النصوص آخرا وأولا والثان لايجوز ان يقلدا وذاك بالاطلاق عنهم وجدا لانهم قد بان منهم فتوى برأيهم حسب الذي قد يروى وللخطا في الاجتهاد منهم محتمل وثابت عليهم لعدم متعة لهم من الخطأ فان يكن محتملا ان يغلطا فيمنعن من غدا مجتهدا في رأيه له بان يقلدا

261