الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٦٩ولم يكن يسبق لهذا الامر خلف قد استمر قبل العصر فيخرجن باول التعريف عوام ذى الامة كالضعيف اما على التعريف ذاك الثاني فداخلون هم بلا نكران وان للاجماع فيما آتي عنهم شروطا ومحلا ياتي بيان كل واحد من ذاك في محله باللفظ والمعنى الوفى اذا يشاء ذو الجلال المقتدر فنستمد العون منه والظفر وصورة الاجماع ان ينطق كل شخص من المعتبرين ان قبل بانه يحرم او قد يجب يباح او يكره او قد يندب كذا كذا وهكذا أن يفعلا كل من المعتبرين في الملا فعلا يواطي فعل صاحب صلوا على جنازة للمرتهن
كا
ن
باربع من التكابير ولن يزيد بعضهم ولن ينقصن او انهم يتفقوا ايضا على ترك لشيء مثل ترك حصلا منهم اذا نافى صلوة العيد او نحو الذي قلناه مما قد رووا فيصبحن ذاك اجماعا على ان ليس هذا واجبا أن يفعلا أو بعضهم يعمل ايضا عملا او انه يقول قولا في الملا ويسكت الباقون بعد ما انتشر مقاله وفعله وقد ظهر فيهم مع القدرة منهم على انكاره ولا نكير حصلا لكن عليه يسكتن كلهم كما اذا ما قال بعض منهم ان الصلوة في الكسوف تشرع فينشرن فيهم ويسمع ولم يكن ينكر ما قال احد منهم فذاك الامر اجماعا يعد منهم على شرعية الصلوة في حال ما كان الكسوف أتى فلو يقول مثلا قد تفرض ولم يردوا قوله ويرفضوا لثبت الاجماع منهم على فرضية لها ولن يحولا فانما الاجماع في المنقول نوعان اما واحد فقولى
267
—