سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٧١

وكان بعض العلما الاكابر يجزم في ذلك بالتواتر وعنه ايضا في كلام قد عرف يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله الى تمام الخبر وقوله فى خير مؤثر من سره بحبوحة في الجنة فانه يلزم للجماعة

وهكذا قد جاء في رواية بان من فارق للجماعة اي قيد شبر قد اتى فقد خلع لربقة الاسلام هكذا رفع وكم من الاخبار في ذا الشان واضحة جلية المباني من طرق صحيحة مختلفة على تواتر اتت متصفة متحد هناك معناها وان تخالفت عبارة كما زكن فان معناها لقد تواترا كمثلما تواترت فيما ترى شجاعة تذكر عن على كذاك جود حاتم من طى لان ذى الاخبار حيثما بدت فهى على اصل كبير وردت وذا هو الاجماع للجميع ثم وجوب ذلك الرجوع اليه كالرجوع للكتاب كذاك عن بعض أولى الالباب قال وان ما يكون واردا هناك في اصل كبير وجدا فلا يجوز ان يك الساكت لم يعلم عن الراوين صحة الكلم ان يتركن عليهم النكيرا بل انه ينكر هذا فورا كمثلما لو قد روى راو لنا ان فريضة على الخمس هنا زيدت على حد لفرض ما سبق فان من لم يعلمن ما قد نطق صحته لا يمكن السكوت له عن رده او نكر ما قد نقله كذاك ذي الاخبار حيث جاءت تنزل الاجماع بين الامة منزلة الكتاب ثم السنة تلك التي تواترا قد جاءت في فرضها رجوعهم اليه لو لم يعلم الساكت حسبما رأوا عند رواية لها بصحة انكرها في حالة الرواية

269 -