سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٧٢

رسم

فنعلمن بهذه الطريقة صحة اخبار لنا مروية على وجوب لاتباع الامة فيما عليه اجتمعت من كلمة اما دليلهم من الاجماع ثم فهو كما ابن حاجب له وتابع البدر له فيما نظر وهو بان صحب صفوة البشر قد جمعت على خطا من خالفا اجماعهم وذاك عنهم عرفا قال وان العادة المشاعة لتقضين بانما الجماعة ان تك عظمى ليس تجمعن على تخطئه لاحد من الملا الا لامر من دليل قط ليس بظني اتي في الشرع

عي

فاستلزم المذكور قطعا يعلم اى بحصول الاطلاع منهم على دليل كان بالقطع انجلى لاجله قد اجمعوا طرا على قطعهم بخطاء لمن غدا مخالفا لما رأوه من هدى لم نحن له نعلم بما قد كانا لهم من الدليل واستبانا

أما السكوتى ففيه يحكم بانه حجة ظن لهـ موجبة لعمل ولم تفد علما كنقل واحد عدل وجد فمن يخالف لسكوتي وضح لا يحكمن بفسقه على الاصح كمثلما لا يحكمن بفسق من يخالف الآحاد من نقل السنن لانما التفسيق ليس ينطبق الا لمن خالف قطعيا نطق وفي السكوتي يرى بعضهم بانه حجة قطع تلزم وقال بعض لم يكن بحجة راسا ولكن ذاك في منزلة قول اتى من عالم قد انفرد فيلزمن من يكون مجتهد ان ينظرن لنفسه لو خالفا ذاك السكوتي الذي قد وصفا وقال نور الدين والصحيح ما جئنا به من قبل ذا مقدما لما من الحجة أوردنا على صحة ما قلناه فيما قد خلا ولتعلمن يا ابهذا الواعي بانما الوقوع لللاجماع

270