سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٧٣

من اهله لممكن وهكذا بلوغ علم باجتماع نفذا لنحونا الممكن كذا يعد نقل لإجماعهم لمن بعد عنهم فلا استحالة في أمر من ذى المقامات الثلاث الغر قال وقد خالف في الاول من ذلك بعض من غوى ومن فتن فزعم النظام والروافض والبعض من خوارج اذ عارضوا بانما الاجماع شيء ممتنع وقد اتوا على امتناع قد وقع بقولهم ان انتشار الامة يمنع نقل الحكم في القضية لكل فرد منهم فيمتنع اجماعهم في حكم واحد وقع اجيب ان اهل الاجتهاد ناس قليلون لدى العداد ولهم اى اجتهاد سامي في البحث عن مسائل الاحكام فعند ذا لايلزم امتناع ان كل واحد له اطلاع منهم على الحكم الذي قد وقعا عليه ذا الاجماع منهم معا وفي المقام الثان بعض منهم خالف ثم قد اتانا بزعم بانما الاجماع لو قد صح في ذات له فالعلم منا منتفى بانما ذلك اجماع حصل حجتهم على الذي عنهم نقل بانه لو ذلك الاجماع صح لكان اما عن دليل متضح اي قاطع او كان عن دليل ظن فان عن قاطع منقول فواجب في نقله ان ينتهى لنحونا كما اليهم منتهى وان يكن ذلك عن دليل ظن اتي لنحو ذاك الجيل فيمنع اتفاقهم قالوا على مضمون ما كان اليهم نقلا لاجل الاختلاف في القرائح وقد اجيب بكلام واضح بان ذاك ليس شيئا ممتنع في الطرفين ان يكن يوما وقع ان تقع الغنية بالظني عن نقله لذلك القطعى وذلك الطني قد يكون ايضا جليا حينما يبين

—

271