الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٧٤خالف ايضا حيثما انهم
وفى مقام ثالث بعضهم من صحة النقل الينا منعوا من بعد ما قد جوزوا ووقعوا امكان ان يوجد مع امكان ان يطلعن عليه في ذاك الزمن حجتهم بانه لو قدرا حصول اجماع لمن قد غبرا يوما على حكم من الاحكام فانما العادة في الانام تقضى بمنع نقله المبين لنا كذا الحصول لليقين لاجل ما تجويزنا خفاء بعض من اهل عصرهم قد جاء العارض وذاك اما مرض او كخمول او كاسر يعرض او كذب رجوع عاني من قبل ان يقول فيه الثاني قالو ولو سلم فالنقل نرى من مستحيل عادة بين الورى لان الأحادى لا يفيد وما اتى تواترا بعيد اجيب انا لا نسلمنا لهذه الامور في ذا المعنى فاننا نقطع بالتواتر في النقل عن ماض من الاكابر يقدمون قاطع النص على ظن اذا كان لديهم حصلا ونحن لا نعتد بالانكار جاء من النظام والخوار وبعض شيعة فنثبتنا اجماعنا لنا دليلا اسنى
أهل الاجماع
وفي انعقاد كل اجماع ورد يعتبرن وفاق كل مجتهد متبع مرادهم بالمجتهد كل الذي ملكة له يجد يقتدن بها على استنباط احكام هذا الشرع بانضباط من الادلة التي لها تقع ثم مرادهم هنا بالمتبع من كان سالكا طريقة السلف ممن يكون بالصلاح متصف فيخرجن بما هنا قد يذكر من كان فاسقا فلا يعتير
—
272
—