سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٧٥

بما من الخلاف منه يقع كذاك ايضا يخرج المبتدع وهو الذي قد حاد عن طريقة اسلافنا والقادة الأئمة لاجل تأويل به قد فسقا او انه اشرك اوتزندقا

فانما خلاف هؤلاء لا ينقض اجماعا لدنيا حصلا اجماع من مقاله قد اعتبر من قالة الحق وارباب البصر قال ابو هاشم بل يعتبر من صدق النبي فيما يخبر من مؤمن ومظهر ضلالا حجته على الذي قد قالا ما قال خير الخلق ليست تجتمع على الضلال امتى كذا رفع ونحوه من سائر الاخبار فالظاهر العموم فيه جارى لامة الهادي وهذي تطلق على جميع من به يصدق من مؤمن ومن اخى فسوق وقال نور الدين في التحقيق عموم ذلك الحديث خصا بأية بها الكتاب نصا قول الاله لتكونوا شهدا اذ انه يشرط فيمن شهدا عدالة قال ومهما كان صح خروج من فسوقه قد اتضح عن الذين اعتبروا في صحة اجماعنا عرفت دون شبهة فسوق احدى الفرقتين صيرا قول سواها ثم اجماعا جرى و باشتراط اهل الاجتهاد دون سواهم لدى انعقاد اجماعهم ذاك الذي قد خطوا يخرج قيل الفقها فقط الاولى قد عرفوا بجمع مسائل اى من فروع الشرع بالنقل عن شيوخ اهل العلم وليس باستنباطهم والفهم فانما خلافهم لا يعتبر في صحة الاجماع من اهل النظر وجاء في قول لبعض يؤثر بانما خلافهم يعتبر وهكذا اجما عهم يعتد دون سواهم متى ما يبدو من حيث انهم اولو التحصيل لما عن الاله والرسول

273

--

1