الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٧٦قد اقبلوا للدرس للأحكام وحفظها باية اهتمام ويخرجن ايضا الاصولي وهو الذي يعرف للاصول فقط دون سائر الشرائع فخلفه لا يقدحن في الواقع وقيل بل خلافه يعتبر لا يعقد الاجماع حين يصدر الا اذا كان لهم قد وافقا ودونه الاجماع لن يتفقا وقال نور الدين في ذا الحال واعلم بان اهل ذي الاقوال ليس يخطى البعض منهم بعضا اذ ذاك موضع اجتهاد يمضى وانما حجيه الاجماع في كل مقال قد اتى للسلف من هذه الاقوال انما تكن ظنية مع من لها يثبتن هنا لكم فيلزمن العمل بذاك والعلم بها لا يحصل ولا يكون حجة قطعية اجماعهم واضحة جلية يحكم بالفسق وبالضلال لمن لها يخالفن بحال الا اذا الامة طرا تجتمع عالمها وجاهل والمبتدع ومن على الحق معا والفاسق ومؤمن ولم يكن مشاقق فان على حكم تجمعوا ولم يسبقهم فيه خلاف قد علم وانفرضوا جميعهم عليه من غير ان يرجع بعض فيه فها هنا يكون ما قد اجمعوا عليه حجة بها قد يقطع وذا باجماع جميع من غدا يعتبر الاجماع من طرق الهدى بعد كمال لشروط يأتى ذكر لها في النظم بالصفات منها بان ليس يكون ما هم قد اجمعوا عليه في امرهم مخالفا للنص من كتاب او سنة الهادى الى الصواب وان يكون ينقل الاجماعا لنحو ما تواتر قد شاعا لغير ذاك من شروط تعتبر ودون ما قلنا به وما ذكر فذلك الاجماع لو قد حرروا ظنية تعتبر
حجتـ
-
274
1