الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٧٧وليس يكفى ابدا في صحة اجماعهم وفاق بعض الامة اى من غدا مجتهدا منهم لدى خلاف بعض الآخرين ان بدا لو بلغ المتفقون لعدد جم ولو خالف واحد فقد من أهل الاجتهاد في ذا الامر واتفق الباقون دون نكر وذهب الخياط ممن قد سلف وابن جرير وسوى من قد وصف ان خلاف واحد واثنين لا يخرم للاجماع مهما حصلا بل ذلك الاجماع حجة غدا قاطعة لاجل ما قد وردا ان عليكم بالسواد الاعظم لغير ذا من خبر مترجم ومن حديث للنبي الاطهر يوجب ان نتبعن للاكثر وقيل في المتفقين ان هم قد انكروا خلاف ذا بينهم كان اتفاقهم على ما حصلا يعد اجماعا ودون ذا فلا ورد هذا والذي له سبق بانما المراد اجماع يحق من الجميع وهو فيما قد يخط ليس بموجود فلا اجماع قط وهكذا اجماع اهل طيبة عند خلاف غيرهم من امة ليس بحجة لان اهلها بعض من الامة ليس كلها وانما المفروض ان يجتمعا جميع امة على ما وقعا اما جميع من غدا مجتهدا ومن يكون عالما منهم بدا او كل من هناك من عوام وعلماء قادة اعلام وقد اتى عن ما لك اذا اجتمع اهل مدينة الرسول المتبع فانهم لحجة قال وان خالفهم غيرهم فيما زكن وقال بعض والذي قد اشتهر عن مالك بانه رد الخبر بفعل اهل طيبة حتى لقد قال فتى ذويب فيما قد ورد تتاب مالك وحجته لذاك قول المصطفى مدينته طيبة لخبثها تنفى ورد ذاك بانه دليل قد ورد
ليس
275
-