الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٧٨في شأن فضلها وذاك الامر لا يستلزمن فيما لنا قد نقلا بان اجماعا لاهلها انحتم يكون حجة والا للزم في مكة ذلكم ايضا وما من قائل بذاك فيما علما ثم كبار علما الصحابة كانوا بجانب عن المدينة حيث على وابن مسعود ابو موسى وغيرهم جميعا ذهبوا منها وقد حلوا بارض الكوفة وانس كذلكم في البصرة ثم ابو الدرداء في الشام وفي ربذته كان ابو ذر نفي كذاك في مدائن سلمان وهم كبار الصحب والاعيان فاي اجماع به يعتد وما لهؤلاء فيه عقد وهكذا اجماع اهل البيت عند خلاف من سواهم ياتي ليس باجماع وفي مقالة يرفعها الاصل الى الزيدية بان اجماعهم اذا وقع فانه لحجة لا تندفع حجتهم على الذي قد حرروا ان جماعة الذين ذكروا معصومة من الخطا أن يقعا فى القول أو في الفعل منهم معا ورده بعض من الائمة لسنا نسلمن ثبوت العصمة لهم فانهم وغيرهم معا على سواء في الخطا ان وقعا فمثلما جاز على غيرهم امر الخطا يجوز ايضا فيهم كذا اتفاق العمرين ان وقع فلا يكون ذاك اجماعا شرع عند خلاف غيرهم حيث هما بعض من الامة او من علما ولا اتفاق الخلفا الاربعة يكون اجماعا لباقى الامة لانهم من امة الهادى الابر بعض يجوز خلفهم بلا شجر وقال بعض الظاهرية الاول بان اجماعهم إذا حصل يكون حجة على سواهم والحق غير ما به قد يزعم فان عرفت انما الوفاق من جميع اهل الاجتهاد ان يكن
1
276
-