الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٧٩معتبر في صحة الاجماع ثم وفاق البعض مع نزاع بعض فلا يعد اجماعا وان قد كثر المتفقون في زمن فاعلم بان التابعي ان علا ورتبة للاجتهاد وصلا في زمن الصحب كمثل جابر يلزم ان يعتبرن في سائر من كان مدركا من الصحب يعد وفاقه لهم وفاقا ان وجد كذاك مع خلافه لا ينعقد اجماعهم وفي مقال قد وجد بانه عندهم لا يعتبر فان يخالفهم فخلفه هدر بل انما اجماعهم قد انعقد بدونه لو جانبا عنهم بعد وقال نور الدين ايضا وعلى هذا ابو محمد ممن خلا والخلف في ذلكم مع من غدا لم يعتبر اجماع من كان عدا صحابة الهادى فهم قد زعموا ان ليس يعتد به ويبرم ورد هذا انما المعتبر اجماع اهل العصر حين يصدر وليس من ريب لدينا يجرى بانه صار من اهل العصر لاجل ذلكم به يعتد ودون ان يوافقن لابد ايضا وان الصحب حسبما رفع لم ينكروا فتا ويا لمن تبع فعلماء التابعين كانوا يفتون في زمانهم وبانوا كمثل جابر شريح والحسن وابن مسيب وغير من زكن ايضا وان التابعى لواتي من بعدهم فأنه قد ثبتا بعض من الامة دون ما شجر فان يكن ممن يرانيه اعتبر فكيف لا يعتد بالخلاف منه اذا ما جاءنا يوافي فلا يصح القول من انسان اجمعت الامة للعدناني وانه لقولهم مخالف فاي اجماع هناك يوصف كذلك الاجماع ايضا لم يكن قد قيل موقوفا على اهل زمن دون سواه من زمان وجدا اذ الجميع امة لاحمدا
1
277