الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٨٠فليكن اتفاق كل عصر يعد اجماعا لهم ان يجرى فان اجماع الأولى من بعد صحابة الرسول اهل الرشد يعد اجماعا كاجماع اتي من الصحابة الاولى وثبتا وقد اتى للظاهرية الاول وهكذا عن احمد ايضا نقل ان ليس يعتد باجماع وفا من بعدهم والحق ما قد سلفا اما محل القول بالاجماع فانه بدون ما نزاع قضية نص بها لم يثبت من الكتاب لا ولا من سنة ولم يكن بها خلاف علما لبعض من كان لهم تقدما اما النصوص فلكونها غدت اقدم في الشرع متى ما وجدت قال واما السبق للخلاق فيما ذكرناه عن الاسلاف فلا يجيز صحة الاجماع في مسئلة فيها خلاف السلف لانما خلافهم م تضمنا لكون كل واحد مما هنا اي واحد من ذينك القولين حقا فلا وقوع اجماع بواحد فقط لانه يصيرا اجماعا يخط بان ذاك الحق كائن خطا وذاك لا يصح لكن سقطا وفي مقال جاء للكرخي وغيره ينقل في المروى اجماعهم بعد خلاف يقع يصير حجة بها قد يقطع كمثلما لو كان لما يسبقا في ذاك خلف بينهم تحققا والشافعي عنه في المسـ ئلة وبعض اصحاب أبي حنيفة ان اجمع المختلفون الاول فحجة اجماعهم لا تبطل اذ ليس من قول لغيرهم على خلاف ما قالوا به مما خلا وأن يكن غيرهم قد اجمعا فلا لما مر وما قد وقعا وقال نور الدين والذي سبق من ذا هو الأصح معنا والاحق
يصح دون مين
278
---