الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٨١شروط الاجماع
وان للاجماع مع من سلفا شروط ابديها لكيما تعرفا للمجمعين عند ذاك مستند اولها بان يكون قد وجد من الكتاب وكذا من سنة او اجتهاد كان في القضية وهو سواء كان ذاك المستند بالقطع أو بالظن عندهم ورد فان علمنا ذلك المسـ تندا كان لنا مزيد امر وجدا
مس
في الاطمنانية عند الحكم وهكذا توسع في العلم وان جهلناه لدى حصول اجماعهم في الاثر المنقول فانه لواجب علينا ان نحسنن بهم الظنونا وان اجماعهم لم ينعقد من قبل الشارع بالتبين كمثل اجماع على تعيين امصار عينوا لهذى الجمعة وكان ذاك الامر في خلافه فاروقنا فانه قد سمى ثمانيا أو سبعة وتما ولم يقم عليه بالانكار من المهاجرين والانصار وكاجتماع منهم ايضا على حد لمن يحسو لكاسات الطلا فانه يجلد اربعين في عهد الرسول والخليفة الوفى وبعد ذاك في زمان عمرا قد وقع الاجماع منهم وجرى بانه يزاد فوق ما مضى باربعين وبها صار القضا وقال نور الدين نحن نقطع بانه لم يك ما قد اوقعوا في هذه الاشياء قط عن هوى بل انه محض اجتهاد استوى قد نصحوا امتهم واجتهدوا لدين ذي الجلال ثم سددوا وانهم مستندون ها هنا الى دليل عندهم تعينا ولا يجوز منهم أن يجمعوا على هوى ولا جزاف يقع
ــتند الا وعندهم لذاك
279