الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٨٢خلفا لمن قال بذاك الحال من فرق الاهواء والضلال واحتج فيهم قائلا انهم لو للدليل افتقروا بينهم ما كان للاجماع من قائدة اجابة بعض من الائمة فائدة الاجماع في هذي الصفة سقوط بحث حرمة المخالفة تمت ان كون ذاك المسـ تند دليل قطع عندهم كان ورد فما عليه اتفق الذينا بصحة الاجماع قائلونا اما استناد الظن من رواية آحادهم أو كان من امارة والخلف في صحة جعل ما رسم مستندا معهم لاجماع علم كذاك في كون القياس مستند مع اجتهادهم لاجماع وجد تخالفوا اما الصحيح الأرفع بانه لجائز أن يجمعوا عن القياس او عن اجتهاد وذاك عن صحب الرسول بادى فانهم عن اجتهاد اجمعوا في قتل اهل ردة وشرعوا كذاك في امامة الصديق وحد من يشرب للرحيق الثان ايضا يشرطن في صحته ان لايرى هناك في مسألته نص من الكتاب او من سنة ولا من الاجماع بين الامة مخالف لما عليه اجمعوا فانما الاجماع حين يقع على خلاف النص للكتاب او سنة تكون للأواب فهو ضلال ومحال تجتمع امته على ضلال وبدع وبعض اهل الاعتزال يزعم بانه يصح اجماعهم ايضا على خلاف اجماع سبق وقال نور الدين والقول الاحق بانه ليس يصح يجمعوا على خلاف مالهم قد يقع ايضا وان الحق ان المعتبر اجماع اهل كل عصر قد ظهر من امه دون الذى سياتي من بعدهم في سائر الاوقات فانما خلاف من قد جاء من بعد انقضاء عصر به الاجماع عن
1
280
1