الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٨٣بالاتفاق عندهم لا يعتبر ولا يكون قادحا فيما غبر وثالث الشروط في ذا الامر فانه قيل انقراض العصر اي عصر من قد اجمعوا ابو على قال به واحمد بن حنبل وهكذا ابن فورك والبعض من اصحابنا قال به كما زکن وقال نور الدين والجمهور قالوا بان لايشرط المذكور معناه ان لا يظهر الخلاف من من كان يمكننه ان ينظرن في تلكم الحادثة التي وقع اجماعهم كان عليها وانقطع وفي الحياة احد قد يوجد من أهل اجماع له قد عقدوا وقال بعض العلماء يشترط ذاك باجماع سكوتي فقط وقال نور الدين والصحيح ان لا يشرط انقراض عصر او زمن لانما الدليل لن يعتبرا ذاك وانما غدا معتبرا توافقا من اهل عصر يرمى على مقال واحد في الحكم واحتج من يشترطن في الامر لما ذكرناه انقراض العصر ان ابا بكر لدى العطاء قد جعل الصحب على سواء وخالف الفاروق في التفضيل من بعد اجماع لهم معقول على الذي كان راى له ابو بكر وذاك يقتضى ويوجب شرط انقراض عصره والا ما جاز أن يخالفهنم اصلا وقد اجيب انه لم ينقل عنهم بذاك الامر اجماع جلى في الصورة الاولى ولا الثانية لو صح اجماع بهذي الحالة عهد ابي بكر لما كان عمر يخالف الاجماع بعد ما صدر ورابع الشروط ما يروونا له لبعض من اصوليينا وهو بان يشرط فيمن اجمعوا بان يكون عدهم قد يقـ مثل عداد كان للتواتر بحيث ان لا يمكنن في الظاهر تواطؤ منهم على فعل الكذب وقال نور الدين والحبر الارب
-
281