الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٨٤بان جمهور الاصوليينا لما ذكرنا ليس يشرطونا حيث دليل السمع لم يفصلا بين عداد وعداد حصلا بل انه لامة الهادي اعتبر قل هناك العد فيهم أو كثر قيل ولو لم يبق من امته الا امرؤ منفرد في وقته فحيث انه هو الامة ثم فقوله الحجة لا تنهدم اما سبيلنا الى معرفة ما كان من اجماع هذى الامة امر من اثنين على ما نتلو وهو المشاهدات او فالنقل اما المشاهدات عندهم فان يكون من شاهد اجماعا زكن معاصرا لاهل اجماع وقع فينظرن منهم ويستمع ما اتفقوا عليه من قول جرى بالقطع في قضية بين الورى او قد يرى من بعضهم قطعا ومن باقيهم السكوت عما قد زكن مع انتشار ذاك وارتفاع تقية مع ذلك الاجماع وقد تحقق السكوت انما كان رضى بالقول منهم علما فان تين الحالتين مثلما قلناه اجماع وكل منها حكم له وذكره تقدما في أول الباب هناك رسما والنقل نوعان فواحد بان ينقل ما كان من الاجماع عن تواتر فذاك اجماع قطع به كما يشاهدن متى وقع ان كان ذا في نفس اصل الامر اجماع قطع حيثما قد يجرى يفسق من خالفه ونازعا اذ جعلوا الاجماع شيئا قاطعا مثل كتابنا ومثل السنة احكامه في القطع بالدلالة الثان من انواعه ان ينقلا اجماعهم لنا الى ان يصلا نقل اتى من خير الأحاد وحكم هذا النوع في العباد بانه يكون حجة على وجوب اعمال واما العلم لا لانه كان به لم يقطعا لو انه في نفس امر وقعا
1
282 -