سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٨٥

ذلك اجماعا غدا مستكملا لان نقله متى ما حصلا من طرق الآحاد اذ يأتينا صار وقوعه لنا مظنونا قال الغزالي وبعض من خلا بانما الاجماع مهما نقلا بخبر الآحاد لا يصح ان يكون حجة ولا ان يقبلن وقال بعض لم يكن للفرق من وجه لان الكل حجة اذن واحتج من خالف في ذا الامر بانما الاجماع حيث يجرى فانه حجة قطع تتضح وخبر الواحد فيه لا يصح ايضا وفي اثبات اجماع الهدى بخبر من واحد لنا بدا اثبات اصل بظنون تنعت والاصل بالظنون ليس يثبت اجيب عن اولها بانما اجماع اهل العصر حين انبرما فانما يكون حجة لما لكونه اخبار من قد عصما عن الخطا فان تواترا بدا فذلك الاجماع قطعي غدا اولا فظنى كمثل خبر اذا اتى عن الرسول الاطهر وان يكن قد جاء في مسئلة قولان في الماضي عن الائمة فالخلف هل يزاد غير ما ذكر من بعدما خلافهم كان استقر على مقالين فبعض منعا ذلك مطلقا ولم يوسعا فليس بالجائز قال يحدث من بعد ذلكم مقال ثالث وقال بالجواز بعض مطلقا وجوز البعض ولما يطلقا قال اذا لم يرفع الثالث ما كان من القولين قد تقدما فجائز كمثل ان ياخذ من كل من القولين طرفا يعرفن

خلاف ما ان يرفع الكل فذا يكون غير جائز فلينبـ لان رفع الكل من قولهم خرق لاجماع فذاك يحرم وقال نور الدين هذا ينسب الى الجماهير روته الكتب مثال ما ان كان لم يرتفعا به المقالان القديمان معا

283

-