سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٨٦

بان يقول بعض امة الابر ان الطهارات جميعا تفتق لنية وقال باقى الامة جميعها لم تفتقر لنية فيأتين من بعد ذا من يزكر بان بعض هذه يفتقر لنية وبعضها لا يفتقر فذاك لا يرفع كل ما ذكر وهكذا فسخ النكاح المثبت بما اتى من العيوب الخمسة فقيل مفسوخ بها وقيل لا فان يكن هناك قول حصلا بان بعض ذاك يفسخنا والبعض لا يفسخه ان عنا فذاك قول ثالث لا يرفع لذينك القولين حين يقع بل انه من كل قول منهما قد كان آخذا لطرف علما مثال ما يرفعهن طرا وطى فتاة مشتراة بكرا قيل بمنع الرد في هذى وقد جاء مقال البعض انها ترد والارش للوطى فرد الامة بدون ارش عند هذي الصفة يكون قولا ثالثا ويرفع لما من القولين كان يسمع واحتج من يمنع ذاك مطلقا بانما الثالث اى من لحقا فصل حيث لم يفصلن احد فخالف الاجماع بعد ما انعقد قالوا فيلزمن لهذي الصفة تخطئة منه لكل الامة اجيب ان القول بالتفصيل لن يكون قولا للخلاف ينفين بل ذاك تقرير له قد وردا وغير لازم من الذي بدا تخطئه الامة كلها على مذهب من كان يرى من الملا بان كل من غدا مجتهدا في هذه الفروع فهو في هدى قالوا فان المتخالفينا الذين آمنوا بقينا فالثالث الذى اتى بعدهم متبع غير سبيل لهم قلنا المراد بسبيلهم هنا ما اجمعوا عليه من أمر عنا ليس الذي فيه الخلاف كونا بينهم فاتضح الحق هنا

- 284