الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٨٧وحجة القول لاهل الظاهر بانه جاء بلا تناكر احداث قول ثالث ممن تبع ولا نكير بعد ذاك قد وقع من امة الهادى فدل ما جرى على جواز ما هنا قد ذكرا بيان ما قلنا به في الواقع ان فتى سيرين وهو تابعى ال بزوجة وام واب للام ثلث من جميع النشب وقا في زوج وام واب للام ثلث ما بقى من نشب فجاء بالتفصيل في المسئلة ولم يفصل علما الصحابة بل قال بعض ان ما كان بقا في الصورتين الام هذا لحقا وبعضهم اعطى لها واشبعا ثلث جميع المال فيهما معا فما اتى عن ابن سيرين الاجل فذاك قول ثالث هنا حصل وقال نور الدين في القضية عندى اصح هذه الثلاثة قول الذى اجاز ذاك مطلقا اى رفع الذي لهم قد سبقا من ذينك القولين ام لم يرفعا ان الحرام عندنا أن وقعا من احد خلاف اجماع السلف دون الذي عداه من خلف عرف ثم خلاف امة الهادي على قولين دلنا متى ما حصلا على جواز الرأى في القضية فصح بعدهم لباقي الامة مثل الذي صح لمن كان مضى من اجتهادهم وراى عرضا بل انه يلزم من كان اجتهد خلافهم اذا راى ان الاسد خلافهم في ذاك حين اجتهدا وما له فيها بان يقلدا عندى كما ليس يصح قط له يقلدن مجتهدا قد ماثله بعد تمكن وبعد القدرة منه على اجتهاده في الصفة والقول في الاجماع هاهنا انتهى فالحمد لله على نيل النهى الركن الرابع في مباحث القياس
قياسنا في اللغة التقدير نقول قاس توبنا بشير
285