الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٨٨هل يكملن جبة قياسا ان كان قد قدره إذ قاسا كذا المساواة يقال ايضا هذا لذلكم قياس يرضى اى ان ذا الشيء مساو صارا لذلك الشيء ولا انكارا وفي اصطلاح للاصوليينا فذاك ما تعلمه يقينا ان يحملن مجهول حكمنا على معلومه بجامع قد حصلا كالخمر حكمه من المعلوم بالنص في الذكر على التحريم وفي اصطلاحهم يسمى اصلا دالتتن المجهول حكما قبلا ونحوه من الأمور فهو ما نص على حكم له تقدما نص من الذكر ولا من سنة ولا من الاجماع بين الامة واسمه الفرع واما الجامع فانه الوصف الصريح اللامع وهو الذي كان لاجله وجد حكم على الاصل الذي قد اعتمد وذاك كالاسكار في الخمور فالخمر قد صار من المحجور لاجل سكره فمهما وجدا ذلكم الوصف بشيء وبدا من صورة فواجب أن يحملا لصورة والحكم فيها عقلا وواجب اعطاؤها ذا الحكما لذاك هذا جامعا يسمى اذ كان بين الصورتين جمعا في حكم واحد متى ما وقعا فهذه الاركان للقياس ثلاثة معلومة للناس الاصل وهو الصورة التي نزل فيها من الشارع حكم وعقل كالخمر والفرع وهو صوره لما ترد احكامها مسطورة بعينها وذلكم مثل التتن والثالث الوصف الذي قد يجمعن وذلكم شي يكون الحكم في الاصل من اسبابه يتم فان يك الوصف هناك زالا فالحكم أيضا يفقدن حالا وقد بقى مع ذاك زكن رابع وذا هو الحكم الصحيح الواقع وهو الوجوب الندب والتحريم كراهة اباحة ندوم
286
—