سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٩٠

من ذاك ما قالوا به في سور فار اتى الخلاف في الطهور وفى نجاسة له فمن صدع برجسه يقيسه على السبع لانما سور السباع مفسد عندهم فالفار ايضا يوجد وقاسه القائل بالطهور على وحوش طاهرات السور كذا قياس ميت مالا دم له كعقرب وذرة مجندلة على الجراد فحديث الهادي جاء بحل ميتة الجراد

مبحث الأصل والفرع وشروطهما

ما

أصل القياس صورة قد نزلا حكم بها من الاله ذى العلى وهي التي عنها الاصوليونا قد عبروا فيما له ياتونا من اصطلاح بمحل الحكم كالخمر حيث ان وصف الحرم فيها اتى بالذكر فهي الاصل في تحريم كل مسكر مزيف ان لم نكن لسنة نعتبر من حيثما قد حرمت ما يسكر وهكذا البر ففيه وردا حكم الربي بنص قول احمدا فقس عليه الارز مع جميع. شابهه وماله قد لائما من بعد ان تستنبطن وصف الربى فيه ونحو ذاك مما كتبا وقيل ان الاصل للقياس هو دليل الحكم بين الناس يعني دليلا قد اتى من جهة رب العلى سبحانه كاية من الكتاب او كمثل سنة جاءت من النبي هادى الامة فالاصل في ذين المثالين على هذا الذي قالوا به ونقلا لآية قد حرمت للخمر كذا حديث قد اتى بالحجر في الربويات وبعض جعلا بانما الاصل الذي تاصلا حكم الصورة عليها وقعا قياسهم فحسب ما قد رفعا فالاصل في المسئلتين ينجلي تحريم شرب في المثال الاول

288 - 1