الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٩١يصح
وفي المثال الثان تحريم الربا لكنما مختارنا والمجتبى أولها وهو مقال الاكثر من الاصوليين اهل النظر والفرع فهو الصورة التي ترد في حكمها الفرع الى اصل وجد مثل النبيذ فهو فرع الخمر في الحرم حيث كله ذو سكر والارز فرع البر في التحريم ربا اذا الكل من المطعوم او من مكيل كادخار يجرى على خلاف علة في البر واشترطوا في قيس فرع متضح على اصوله شروطا لا لهم قياس دونها فالاول عليه كانوا اجمعوا وعولوا وهو تساوى الاصل ثم الفرع في وجود علة به لا تختفى وذاك في قولهم كالسكر فان هذا يوجدن في الخمر وفي النبيذ مثلا فان غدا مساويا له والا فسدا قياسهم هناك اجماعا ورد وهكذا الطعم فانه وجد في برهم وفى الاروز مثلا فصح أن يقاس في قول الاولى ذلكم الارز عليه ايضا في كون هذا ربو يا محضا الثان ان يساوين الاصلا فرعهم في حكمة للمولى فلا يقاس ذلك التيمم على الوضوء ابدا عندهم في انما التثليث فيه قد يسن لانما التيمم الذي زكن لصفة التخفيف كان جائى وذاك هو المسح للاعضاء يصيب ما اصاب من عضو وقد يخطئ ما اخطاء منه لايحد فلا يقاس بوضوء يفرض في شرع تثليث لانما الوضو مغلظ وذلك التيم وانه مخفف عندهم فبمجرد القياس الحاصل لا يثبت التثليث في المسائل بل ان يكن عليه نص قد يدل فانه بالنص يثبت العمل اولا فبالقياس وحده فقط لا يثبتن ما هنا عنهم يخط
-
289
-