الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٩٢وثالث الشروط في المنقول بان يساوى الفرع للاصول اي في ثبوت الحكم حيث علل قد اثبتت حكما لاصل يحصل توجب مثل ذاك في فرع اتي فلو قد اقتضت بفرع ثبتا خلاف ذاك الحكم فالقياس هناك فاسد ولا التباس وذا كقول البعض في صلوة خسف في الاستدلال في الركعات اي في ركوعات لها زائدة بانها تشرع في جماعة فيشر عن فيها ركوع زائد كالجمعة الغراء حيث توجد العلة في فرع اتي
تزاد فيها خطبة فاثبتا
بتلكم
حكما مخالفا لحكم الاصل لان حكم الاصل في ذا الفصل زيادة الخطبة في ذا الامر والفرع زيد لركوع يجرى ولا يصح عندنا أو يرتضى ذلك اذ لا وجه ها هنا اقتضى ورابع الشروط ان لايسبقا شرع لحكم الفرع قد تحققا شرعا لحكم الأصل كان يفرض وذلكم مثل قياس للوضو على تيمم اتى بالصفة وذاك في شأن وجود النية كأن يقول الشافعي مثلا للحنفي حينما تجادلا وضؤنا طهارة قد يطلب بها الصلوة فالنيات تجب فيها كمثل حالة التيمم فقال من الحنفى منتمى ان التيمم الذي قلتم شرع من بعد شرع للوضوء قد وقع كيف نقيسه على ما ذكرا وانه عن ذاك قد تاخرا وقيل ان قام دليل يعرض على وجوب نية على الوضو غير الذي من القياس ذكرا فانه صح بان يستظهرا بذا القياس مع دليل حصلا وكان قيسا ثابتا اولا فلا واعلم بان وصفا الذي ثبت لاجله احكام شرع رتبت وهو المسمى علة فاما يكون منصوصا عليه جزما
1
290