سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٩٤

فحيثما تفرقا يرتفع حكم الربا حالا ولما يقع وحيثما نوافقا فنحكم

هناك بالثبوت فيما يرسم

ثم اعتبارنا لوصفين معا هو الذى بعضهم له دعا بانه الوصف الذى يركب وانه لعلة تركب والبعض منهم يجعل التعليلا باحد الوصفين فيما قيلا ويجعل الآخر من هذين قيدا وشرطا جاء للتبيين مثال ما قلنا به القتل فقد يشرط في ايجابه امر القود بان يكون جا على جهات عمد وعدوان متى ما ياتي فالقتل ان جاء على وجه الخطا لا يوجبن قودا لمن سطا كذاك قتل غير عدواني لا يوجب القصاص في المروى فان وجدنا الوصف وهو القتل مع قيديه عمد ثم عدوان وقع فواجب لذاك اثبات القود الا اذا ما كان مانع وجد مثال ما ان كان مانع حجب بان يكون ذلك القاتل اب فانما وصف ابوه تجد مانعة في القتل من امر القود فلا يقاد والد بولد لو باعتداء كان مع تعمد وانه عندهم لا يشترط عدم مخالفات فرع منضبط لمذهب للعالم المس تنبط لو من صحابة الرسول المقسط واشترطوا ايضا لحكم الاصل ذاك الذي به القياس يدلى شروط لا يعتبر القياس بدونها مع الذين قاسوا أولها أن لا يكون مثلا دليل ذاك الحكم قد تناولا بذلك العموم للفرع فلا يصح قيس لنبيـ قذ كان مسكرا على الخمر متى نجعل دليل الحرم في خمراتي ما للرسول روت الاعلام بان كل مسر حرام لان ذا الحديث قد تناولا بما من العموم فيه حصلا

ذ مثلا

1

292