الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٩٥لذلك النبيذ ايضا مثلما تناول الخمر الذي قد حرما فذلك النبيذ انما حرم حينئذ بالنص لا قيس رسم الثان ان يكون ذاك الحكم لم ينسخ ولكن كان ثابت القدم فانه ان كان منسوخا فلا قياس فالقياس فيه بطلا اذ حكمة القياس حينما اتى اثبات حكم لم يكن قد ثبتا فان يكن قيس على حكم ولم يثبت فلا فائدة تكون ثم وثالث الشروط لا يكون عقليا الحكم متى يبين فانما القياس في العقلي لا يصح مع جمهور من كان خلا وجاء عن بعض مقال متضح بانما القياس في العقلي صح ورابع الشروط كون الحكم ينسب للشرع كمثل الحرم والندب والوجوب والكراهة وهكذا الكلام في الاباحة فيخرجن بذاك حكم اللغة في قولهم وذاك كالتسمية فاللغوى لا يقاس فاللغا لا تثبتن بقياس افرغا وذاك نحو أن يقال في الكلم في لائط وطئ به الحد لزم فسم من يفعل هذا زاني كواطئ لغادة حصان فان هذا لا يصح حتما لانما اجراء هذي الاسما ثبوته بوضع اهل اللغة فبالقياس مثل ذا لم يثبت وذاك عن جماعة قد يرسم منهم امام الحرمين الاقدم وذهب الرازي وابن بركه وغيرهم من علماء مدركه ان اللغات بالقياس تثبت وقال بعض تثبت الحقيقة دون المجاز والصحيح الأول فيما رأه السالمي الافضل لانما اللغات محض نقل فليس للقياس من محل وخامس الشروط كون الحكم لم يخرج عن الطريقة التي تؤم تلك التي تعهد في قياس شرع وما يعرف بين الناس
293
-