سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٩٦

وذلك المعهود من طريقة في الحكم ان يعللن بعلة منصوصة ذى العلة المنضبطة او انها من علل مستنبطة وكونه في صور كثيرة يوجد ايضا لوجود العلة فيها ولماذاك قد قصر في صورة واحدة من الصور وان يكون الحكم لما يقصر على محل واحد ويحصر مع وجود ماله من العلل في موضع كان سوى ذاك المحل ثم الامور الخارجات عن سنن قياسهم فانها تنحصرن على ثلاثة من الانواع تاتيك في النظم على اتساع فاول الانواع ما لا يدركن له من الاحكام تعليل زكن كعدد الركعات في الصلوة والظهر لم اربع كانت تاتي والعصر اربع ومغرب الى ثلاث والفجر اثنين جعلا وكيف ذلك الركوع يفرد وثنى السجود حين سجدوا وكقسامة ومثل الشفع فالكل من هاتين مهما تقع خالفتا ما كان يقتضيه قياسنا فيما وردن فيه الا ترى قسامة ومن تجب عليه فالوجوب فيها مستنب على الذي عليه اوليا الدم لم يدعوا قتلا ولم يتهم وباليمين عنهم امر الديه لا يسقطن بل تلزمن التادية ووجبت على عداد يعلم ولم تكن على الجميع تلزم وجعلوا الخيار فيها للولى فيمن له يحلفن من رجل وكل ما ذكرت في النقول فانه مخالف الاصول كذلك الشفعة للقياس قد خالفت ايضا بلا التباس في انها تلزم للجوار وللشريك في كمثل الدار وماله من سبب حواه من نحو ميراث ولا سواه وكر جوب ديه العاقلة عند جناية الخطا الحاصلة

-