الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٩٧الثان ان يكون ذا الحكم وجد في صورة وعلة له تحد
اى علة لديهم مفهومه وحكمة عندهم معلومه لكنه لم يك من نظير له بامر الشرع كالتقصير لسافر صلاته عند السفر بدون ان يكون قصر في الحضر فالقصر حكم شرعه في النظر لاجل ما مشقة في السفر والحكمة التخفيف عمن سفرا فهذه العلة مثلما ترى
وهذه الحكمة طرا عرفا في ذلك الحكم بدون ماخفا
النظر
ير
فماله مشابه يصير
قة
لكنه قد عدم وحيثما الاسفار دون مرية مظنة تكون للمشـ حض بها حكم لقصر قد علم وجعلوها علة للحكم ثم والغوا الشقة في سواها لو حصلت ايضا بما عداها لاجل ذاك لا يصح قالا لمن غدا يزاول الاثقالا في حضر من الصلوة يقتصر فالقصر مشروع لشقة السفر ثالثها بان يكون قصرا ذا الحكم في بعض لافراد ترى
ــير
من نوعه ذلكم المذكور عند وجود ذلك النظـ لكنه مع ذاك ايضا قد قصر لاجل ما دليل شرع معتبر اوجب قصره له ومثلوا له يبيع للعرايا يجعل وذاك ان سيد البرية رخص للذى له العريه في انه يبيعها لمن يرد بخرصها تمرا كذا عنه ورد قال الربيع السيد المبجل ان العرايا النخل يعطى الرجل ثمارها لآخر وقالا من بعد لا طريق عندي حالا ومنه ما خص به في الثابت لديهم خريمة بن ثابت من انه يقبل ما به شهد بينهم لوا انه كان انفرد ومنه ما يروونه عن النبي خير الورى اذ قال يوما لابي
-
295