سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٩٨

بردة اذ بجذع من معز ضحى بان ذالكم قد يجزى وانه لا يجربن احدا بعدك هكذا لنا قد وردا فهذه الانواع بين الناس خارجه عن سنن القياس فلا يصح أن يقاس ابدا شيء على ذلك طيلة المدا وسادس الشروط ان لايثبتا بما عليه من قياس قد اتي نص مصادم لنص قاطع فذلك القياس غير واقع ولا يصح باتفاق العلما اما اذا الطني كان صادما ففيه خلف هل يرجحنا اخذ بظنى لهذا المعنى مخالف القياس او يرجح اخذ بما من القياس يلمح وسابع الشروط قال العلما ان لايكون حكم اصل علما يوخذ من اصل وكان ثبتا من القياس فاذا كان اتى ثبوته من القياس لم يصح قياسهم عليه لا ويتضح عند الجماهير من الائمة وقال نور الدين في القضية يحكيه للبعض وللحنابله بل انه يصح أن يقاس له قال وهذا القول عين مذهب اصحابنا الشم الهداة النجب قال وفي ذاك اعتراض ينقل بانه اذا تكون العلل واحدة في كل ما هنا يخط فانه لضائع ذكر الوسط كقول بعض الناس في السفر جل بانه المطعوم دون جدل فربويا صار كالتفاح ثم يقيس تفاحا على بر علم وان تك العلة ليست واحدة فذاك للقياس شيء افسده لان علة لفرع تظهر حينئذ في الاصل لا تعتبر اما الذي للاصل كان قد بدا من علة في الفرع لما توجدا وذا كان يقال في الجذام عيب به البيع لدى الانام منفسخ فيفسخ النكاحنا كقرن والريق مهما لاحا

—

296