الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٩٩ثم على الجب تقيس القرنا بفوت الاستمتاع ان تعينا قالوا فان علة الفروع وهو جذام ظاهر الوقوع وهى كون ذاك عيبا يعرفن لم تعتبر في اصله وهو القرن وانما في ذلك المعتبر فوات الاستمتاع حيث يظهر لاجل ما قياسه بالجب وعلة في الاصل كانت تنبى وذاك الاستمتاع عند القرن لم توجدن في فرعه المبين وثامن الشروط يرفعن عن ابي محمد المهذب الفطن كذاك ايضا بشر المريسي قالا بان يشرط في المقيس عليه من اصل بان يتفقا في حكمه الخصمان ان تحققا كما اذا عن الوضوء ترسم عبادة فيها النيات تلزم كحالة الصلوة فالخصمان متفقان دون ما نكران بان ذي عبادة اذ توقع قالوا فلو لم يكن المنازع على وجوب نية التوضى موافقا على صلوة الفرض بانها عبادة والنية واجبة لانها عبادة فذلك القياس لما يثبت عندهما لما هنا من صفة وبشر احتج على المعين بانما الاصل اذا لم يكن قد اجمعوا طرا بان يعللا ولا اتى النص له معللا لم يأمن القائس في ذاك الخطا اذ لم يكن يعلم علما ضبطا صحة ما كان به قد عللا ايضا وغير جائز أن يجعلا قيس على الخمس من الصلوة في ايجاب ست ان ذاك منتفى ولا على شهر الصيام العاطر كذاك في ايجاب شهر آخر وليس من وجه هناك قد منع قياسهم الا بكون ما وقع لم ياءت بالتعليل فيه نص ولا عليه اجمعوا ونصوا اجاب بعض العلما بقاله بانه ان قامت الدلاله
-
297
1