الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٠٠باننا المتعبد ونا حتما بقيس يثمر الظنونا فذلك المظنون كالمعلوم يصير في قولهم المرسوم فاننا قد نعلمن يقينا بانه حكم الاله فينا حينئذ فنأمنن امر الخطا من بعد ما الظن علينا سقطا لو انه لم يحصلن نص ولا اجماع من من قبلنا كان خلا كما من المعلوم يحصلنا اما صلوة الخمس حيث كنا ورمضان انما لم يثبت قياسنا في هذه المذكورة اي في وجوب غيرها من جهة فقد طريق لحصول علة وجوبها في غير ما قد وصفا لاجل ذا القياس في هذى انتفى
مبحث العلة
والخلف بين العلما في صفة تعريفهم للعلة الشرعية على أقاويل ومنها الاجود ما سوف نبديه لكم ونسرد بانما العلة دون وهم معرف على وجود الحكم والفرق بين العلة الشرعية لديهم والعلة العقلية في خمسة من اوجه الاول ان التى من العقول تجعل موجبة لما بها قد عللا كان من الحكم الذي قد حصلا فالحركات توجبن بدون شك بانما كون المكان يحترك اما الذي للشرع من تعليل فذاك غير موجب المعلول فعلة الشرع لدى التحصيل امارة دلت على المعلول
ان الزنى امارة تعد على وجوب ان يقام الحد وجود ذلك الزنى من احد فالحد لايكون من مجرد كمثلما يثبت في المحترك عند وجود حالة التحرك الثان أن علة العقول لا يصح ان تعلم ما بين الملا
-
298 -