الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٠٣وذاك كالديات اذ لا يعلم ما وجه فرضها الذي يحتم قال واذ لم نعرفن الوجه لم نعرف قياسها على الوجه الاتم وعدد الركوع والسجدات ثم اختصاص ذاك بالاوقات وصحة القياس فرع لعلى معرفة المعنى ونعنى العللا
مبحث العلة الشرعية
وعلة الشرع فوصف ظاهر منضبط مجاوز لا قاصر هذا الذي عليه لما يختلف مع كل شخص بالقياس يعترف والخلف بين العلماء يجرى فيما يكون دون هذا الامر مرادهم بالوصف ثم معنى قد قام بالموصوف حيث عنا لاجل ذا من الاصوليينا ترى كثيرين ليطلقونا معنى على العلة اذ يقولو بان ذا معنى له معقول وان هذا غير ما معقول معني مرادهم بذا المقول معلوم علة لهم وغير ما معلومها كذاك عنهم علما كذا مراد الظاهر المتضح ما كان من افعال ذى الجوارح كالقتل فهو صار علة القود والجرح علة القصاص ان وجد كذا الزناء علة للحد وشرب خمر علة للجلم والسرقات علة للقطع ونحو ذاك من أمور الشرع فيخرجن بهذه الحالات كل خفى كان من صفات مرادهم بها صفات القلب من نحو سخطهم ونحو الحب فان في التعليل بالمذكور خلفا عن الاعلام في العصور وذلك المنضبط الذي ذكر ما كان من اوصافهم قد استقر بحاله فيخرجن ماليس من ذلك كالشقة حيث توجدن فانها لم تنضبط في حالة واحدة بل باختلاف جاءت
1