سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٠٤

اى باختلاف الحال قد تختلف بقدر حال في الانام تعرف فقد ترى في حالة واحدة مشقة في بعض ناس اتت من دون غيرهم الا ترى السفر مشقة وامرها كان ظهر على الذي ليس له من راحله مع قلة الزاد وما قد ماثله وهو لذي الملك واصحاب الغنى يكون راحة بقلة العنا لكثرة الآلات مع توفر اسباب راحة لهم في السفر ثم مرادهم بما يجاوز ما كان من وصف هناك يبرز يوجد في غير محل الحكم وذاك كالسكر ومثل الطعم والكيل يوجدن بغير الخمر وغير ما نعرفه بالبر وان ذا الوصف بهذي الصورة يدعونه بعلة تعدت فتخرجن مالم تكن تعدت عندهم وذاك كالنقدية في ذهب وهكذا في الفضة فان وصف هذه النقدية لا يوجدن في غير ذين حتما وعلة قاصرة يسمى والخلف في تعليلهم بها اتضح يصح مع بعض وبعض لايصح وقيل بل يصح في المنصوصة تعليلهم لا غيرها من علة وقال نور الدين فيها والاصح جواز ذاك مطلقا كما اتضح ان علة الشرع الجليل السامي امارة دلت على الاحكام وحيث ذاك صح في المنصوصة كقوله سبحانه في الآية في صفة الصلوة عن فحشاء ومنكر تنهى كذاك جائى وهذه العلة طيلة المدا لا تتعدى للصلوة ابدا وهو اذا يثبت في المنصوصة لا مانع منه لدى الثانية وحيث ان المصطفى لو عللا بعلة والله زيي ذو العلى لم يتعبد بالقياس لاحد فنعلمنها علة لو لم تعد والوصف ايضا لازما قد يدلى معناه لا ينفك عن محل