سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٠٥

حكم كمثل ثمنية تصب لهذه الزكوة فيما قد ضرب وذلكم عند ابي حنيفة قال فان حجرا من فضة وذهب قد خلقا اثمانا وان هذا الوصف حيث كانا والثمنية التي قد تعلما ليس بمنفك يقينا عنهما قد ضربا او كان لما يضربا حتى الزكوة في الحلى تجبا لاجل ذا الوصف الذي قد فرضا وقد يكون الوصف ايضا عارضا اي غير لازم محل الحكم بل ينفك عنه ويكون في محل اذ ليس من صفاته اللازمة له وذا كالكيل عند الربية فالكيل لا يلازم الحبوب بل تباع وزنا وبكيل في محل والوصف قد ياتي جليا حينا وذاك كالطواف يذكرونا فذاك للسقوط للنجاسة من هذه الهرة اى علة وانه ياتي خفيا حينا فيه غموض ليس مستبينا وذا كتعليل ثبوت الحكم على رضى من عقدوا وتم وقيل بالوصف الخفي المعنى ليس يجوز ان يعللنا لانما الوصف الذي به يعل معرف لحكم شرع قد حصل وهو الذي كان هنا خفيا فليس بد ان يرى جليا لانما الخفى لايعرفا بما يكون مثله فيه خفا وقد اجيب ان وصفا عرفا لو انه كان به امر الخفا لكنه بالصيغ الظاهرة تلك التي عليه كانت دلت مثل دلالة لايجاب معا قبولهم على الرضى ان وقعا او بدلالة هنا مؤثرة صار من الاوصاف تلك الظاهرة فمن هنا يجوز ان يعللا به ولو فيه خفاء حصلا والوصف قد يكون ايضا مفردا وذا كمثل ثمنية لدى ما كان من أمر الزكوة قد وجب في الفضة البيضاء جميعا و الذهب