الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٠٦كذلك الاسكار للتحريم في هذه الخمر وكالمطعوم للربويات بمثل البر وكل ما كان كهذا الامر وقد يكون الوصف في التعيين مركبا هناك من شيئين اى انما العلة قد تكون مجموع امرين متى تبين فصاعدا وعلة يعتبر جميع ذا واحدة اذ ينظر وكل وصف من جميع ما ذكر يكون للعلة جزاء معتبر وذلكم كما اذا عللنا ثبوت حالة الرباء هنا بالكيل والجنس معا فالكل من ذينك للعلة جزء قد زكن واعلم بانما الخلاف قد حصل على جواز أن يكون ما جعل علة حكم عندهم مركبا من جملة الاوصاف قال النجبا يعنى بان لابد في الثبوت للحكم من جميع ذي النعوت حتى ولو قد كان كل يعمل في الحكم بانفراده ان يحصل مثل اجتماع غائط بول معا كذاك مذى ورعا فوقعا فان كل واحد لو انفرد بالحكم صار مستقلا ان وجد فان تكن تجمعت فالمجتمع من ذاك علة جميعه يقع على وجوب الطهر للانسان كذاك قيل العمد والعدواني جميعه يكون علة على ثبوت امر قود بين الملا وبعضهم يمنع كون العلة تركبت بل أوجبوا في الصفة بان تكون بانفراد ترد وجعلوا العلة مما عددوا ما كان اقواها وباقى ما ذكر فانه قيد لها قد اعتبر فعلة موجبة امر القود عندهم فانها القتل فقد وذلك العمد مع العدوان على مقال لهم شرطان ثم استدلوا للذي عنهم ورد باوجه وكلها مما يرد وحجة الجمهور في القضية على جواز كون هذى العلة
-
304