سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٠٧

دم

وصفا مركبا بان المصطفى صلى عليه ربه وشرفا في المستحاضات بما قد ركبا علل حسب ما اتى عنه النبا وذاك حيث انه قد اعتبر اسم دم ووصفه حيث انفجر ايضا وما يثبت كون المنفرد به اعتلا لا يثبتن كما تجد به اعتلالا کون ما ركب من تناسب نص وسبر يعرفن فمثلما يجوز ذاك الاول يجوز هذا دون فرق يحصل ومثلما العلة كانت جزما وصفا فهكذا تكون اسما وهكذا أيضا تكون حكما مرتبا على الدليل الاسمى مثال ان يعللن باسم قول النبي الهاشمي الامي المستحاضة له قد ساءلت عن استحاضة عليها نزلت توضيء ثمت صلى لو قطر منك يا هذه على الحصر فانه دم لعرق انفجر فذاك تعليل باسم قد ظهر وهو دم بها ووصف عارض وهو انفجار قد اتى للحائض فهى كمثلما تراها علة قد ركبت في وضعها من جمله والاسم مهما علة قد وردا فان يكن ذلك مشتقا بدا كضارب وقاتل من فعل فانه يجوز في ذا الفصل فجائز أن يجعلنه عله لانما افعالهم في الجملة يجوز في قولهم ان تجعلا في هذه الاحكام حتما عللا وانه ان لم يك اشتق كما لفظة زيد حيث كانت علما فغير جائز به التعليل اذ لا لزوم في الذي نقول ولجواز كان لانتقال وانما يوضع في احواله في موضع لهذه الاشارة وهذه لما تكن بعلة وهكذا الأسم الذي قد قاما مقامها الحكم له قد داما وان يكن اسما لجنس كرجل وامراة وفرس وكجمل

- 305 -