سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٠٩

بانه عليه كان قد لزم ثبوت حرمة لبيت بالحرم لكل عمران يسمى بيتا ثم ثبوت لجواز يوتى له لحج وثبوت حرمة سيدنا الهادي لخير ملة لكل من محمدا يسمى وهكذا ايضا بحسب الاسما الى الذي ليس له من غاية وان ذاك باطل بحالة وقال نور الدين في ذا القيل وانما نجيز للتعليل بالاسم في مواضع لانا مرادنا منه هناك المعنى اى ذلك المعنى الذي قد قاما بالذات لا لفظا له استقاما مثال تعليل بحكم قد حصل حديث اخت ختعم الذي نقل فالمصطفى قدقاس اجزا الحج عن والدها لما اتته نساء لن على قضاء الدين للعباد عنه لدى الاجزاء والسداد علة ذا كون الجميع دينا وذاك من احكام شرع فينا لانه عبارة عن وقع في ذمة وذاك حكم شرعى والخلف في تعليل حكم شرعي بحكم شرع وارد في السمع فقال جمهور الاصوليينا بان ذاك جائز يقينا كذاك ايضا علما التحصيل من صحبنا كالعالم الجليل ابي سعيد في الذي قد خرجا كذا ابو نبهان فيما عرجا وغيرهم من علما الاصحاب اهل الهدى والصدق والصواب والبعض من اهل الاصول قد منع ذاك وقال لا يصح أن يقع وحجة الجمهور ما تقدما من جعل هادى الخلق من سبل العمى دين العباد علة لاجزا حج عن الغير وقال اجزى وايضا العلة حين تجعل معنى امارة اذا ما تحصل فلا امتناع قط في ان يرسما هنالك الشارع معنى علما على سوى ذاك من الاحكام كمثل ان يقول في الكلام

—