سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣١٠

اني اذا عليكم حرمت كذا كذا او اننى اوجبت فلتعلموا انى حرمت كذا او اننى اوجبت ذا على حذا وان بمعنى باعث قد تجعل فلا امتناع ها هنا قد يحصل فى انه يكون دون مين ترتيب واحد من الحكمين على الاخير منهما مستلزما ما لم يكن يحصل من بعضهما على انفراده من المصلحة وذاك ما ليس به من مرية ولتعلمن بان ما قد جعلا للحكم علة به قد عللا فانه في تارة يكون عليه منصوصا متى يبين مثل دم والانفجار الثابت هناك في حديث الاستحاضة والدين في حديث الختعمية كذا الطواف في حديث الهرة وتارة مستنبطا كالكيل والوزن الادخار في تعليل ذاك الربى حاصل امر العلة بانها وصفا تجي في مرة منضبطا وظاهرا تعدى كالسرقات وكقتل يبدى ولازما وقاصرا في مرة كالتمنية التي قد مرت في النقد او كالطعم في امثال بر وعارضا تكون ايضا كالصفر في جعل ذاك من صنوف العلة اى لاحتياجه الى الولاية وللقيام باموره كذا يكون ايضا الجنون بحذا في جعل هذا للقيام عله بامر مجنون تعاني كله فكل واحد من الوصفين يكون عارضا بدون مين لصحة انتقاله وياتي وصفا خفيا هو في حالات وذلكم مثل الرضى في صحة بيع وفي التزويج للغانية وكلها يكون فيما ضبطا عليه منصوصا كذا مستنبطا فالعلتان دون ما نكران ان تختلف فقد تؤثران لذاك في حكمين قد تماثلا كحرمة الوطى بحيض نزلا